تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
مورد عليه من دون قرينة الخ ، فهي إنّما تكون في متعلّقات الأفعال مثل الرقبة والرقبة المؤمنة ، دون ما يكون من قبيل الأفعال مثل القراءة والجهر فيها ، فتأمّل . قوله : فلا يمكن استكشاف وحدة التكليف المحقّقة للمنافاة بين الدليلين التي يدور عليها وجوب حمل المطلق على المقيّد . . . الخ « 1 » . ربما استفيد وحدة التكليف من غير كون متعلّقه صرف الطبيعة ، مثل أن يقول إن قدمت البلد فتصدّق على كلّ فقير فيه ، ثمّ يقول إن قدمت البلد فتصدّق على كلّ فقير هاشمي فيه ، فإنّه يستفاد من مثله وحدة التكليف ، فلا يمكن أن يكون ذلك التكليف الواحد عاما شاملا لكلّ فرد ومختصّا بخصوص صنف خاصّ ، فلا بدّ حينئذ من حمل العام على الخاصّ ، وليس ذلك من جهة ثبوت المفهوم للقيد وإلّا لكان ذلك المفهوم مخصّصا للعموم ، لكون المخالفة بينهما بالايجاب والسلب . ومن ذلك يظهر لك التأمّل في قوله : نعم إذا علمنا من الخارج أنّ القيد إنّما أتي به في الكلام لإفادة المفهوم وبيان تضييق المراد الواقعي ولم يؤت به بداع آخر ، فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد الخ ، لما عرفت من أنّ تقديم المفهوم النافي على العام الموجب لا يكون من باب حمل المطلق على المقيّد ، بل من باب المعارضة وكون النافي أخصّ مطلقا من المثبت . قوله : الأوّل : أنّه لا موجب لحمل المطلق على المقيّد في باب المستحبّات . . . الخ « 2 » . تقدّم « 3 » البحث في ذلك وأنّه إذا كان الأمر الاستحبابي المتعلّق بالمطلق هو
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 451 . ( 2 ) أجود التقريرات 2 : 452 . ( 3 ) في الصفحة : 461 .