فتأمّل .
قوله : إنّ مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في تداخل الأسباب وعدمه . . . الخ « 1 » .
هذا إذا كان معنى التداخل في المسبّبات هو الاكتفاء بفعل واحد مع فرض تعدّد العنوان ، أمّا لو كان بمعنى التأكّد فالظاهر أنّ المرجع في مقام الشكّ فيه هو البراءة ، كمسألة الشكّ في تداخل الأسباب . وأمّا ما في الحاشية على الطبعة الجديدة « 2 » فيما يعود إلى الأحكام الوضعية ، فقد كفانا ما حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي مئونة الجواب عنها ، فراجع وتأمّل .
قال المرحوم الشيخ محمّد علي فيما حرّره عنه قدّس سرّه : وأمّا باب الوضعيات فربما يختلف الأصل فيه ، مثلا لو شكّ في اقتضاء العيب للخيار زائدا على ما اقتضاه بيع الحيوان أو المجلس ، فمقتضى الأصل وإن كان عدم ثبوت خيار العيب ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ مقتضى الأصل بقاء الخيار بعد الثلاثة أيّام ، فتأمّل جيّدا « 3 » .
أمّا الذي حرّرته عنه قدّس سرّه فهو ما يلي : وأمّا في الأحكام الوضعية عند اجتماع الأسباب المتعدّدة ، كما في صورة اجتماع الأسباب المتعدّدة للخيار لو حصل الشكّ في تعدّد الخيارات ووحدتها وفرض ارتفاع أحد الأسباب ، فربما كان مقتضى الأصل هو استصحاب الخيار لو لم يكن هناك جهة تمنع من ذلك ، ككونه من قبيل الشكّ في المقتضي كما لو انقضى المجلس ، أو كونه من قبيل
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 263 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .
( 2 ) أجود التقريرات 2 ( الهامش ) : 264 .
( 3 ) فوائد الأصول 1 - 2 : 490 - 491 .