Skip to main content

إشارات الأصول — Page 517

Contributors:

P.517
للنقل لا يستلزم كون النسخ فيه مجازا فلا يلزم كونه حقيقة في الإزالة هذا وفي الحصر نظر وعلى الثالث النقض بالقلب وعلى الرابع كون المعنيين متقابلين كما عرفت مما مر فلا عام ولا خاص وللقول الثاني اطلاقه عليه والأصل في الاطلاق الحقيقة ويرده امكان قلبه وللثالث الاستعمال فيهما والأصل فيه الحقيقة وجوابه ان الاستعمال أعم ولا سيما إذا تعارض مع الاشتراك ويبين الجواب عن الرابع بما مر كما له واما في الاصطلاح فعرفه قوم كالعلامة والبهائي والحاجبى والعضدي وغيرهم بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر وزاد بعضهم على وجه لولاه لكان ثابتا فبالإضافة خرج غير الحكم من الذوات وغيرها وبالشرعي رفع مقتضى البراءة الأصلية بالدليل الشرعي وبتقييد الدليل بالشرعي الرفع بالعجز فإنه مستند إلى الدليل العقلي لا الشرعي وبالمتأخر مثل الشرط والاستثناء وغيرهما وبالأخير اخرج بعضهم النهى عن مثل فعل المأمور به لأنه لو لم يكن هذا النهى لم يكن مثل حكم الامر ثابتا وأخر ما إذا ورد الخطاب بحكم موقت ثم ورد الخطاب عند تصرم ذلك الموقت بحكم مناقض للأول فإنه لا يكون نسخا لحكم الأول وثالث جمع بينهما ورابع وخامس احترزا به في حدى المحقق والغزالي الآيتين عن قول العدل ان حكم كذا قد نسخ فإنه وان كان دالا على الزوال المذكور لكن ليس بحيث لولاه لثبت الحكم في نفس الامر وان اعتقد المكلف ثبوته لأنه ارتفع بقول الشارع رواه العدل أم لا واعترض على الإضافة بان الحكم خطابه تعالى وهو قديم فلا يصح رفعه وعلى اخذ الحكم باخلاله بنسخ التلاوة وعلى اخراج الرفع بالعجز تارة بأنه من المحدود فان المرتفع بالعقل نسخ كما اعترف به العلامة وأخرى بان الرفع بالعجز بالشرع فإنه بعموم رفع القلم وعن بعضهم الفرق بين الموت وغيره فجعل الأول من المحدود دون غيره وعلى اخذ المتأخر تارة باستدراكه معللا بأنه ليس في المخصصات المتصلة رفع حتى يحتاج اليه إذ لا ثبوت للحكم بأول الكلام بل انما يحصل بالتمام فلا رفع وأخرى بأنها متأخرة فلا تخرج به بل المنفى فيها التراخي فبه تخرج وهو الشرط الذي لا يتحقق النسخ إلّا به وعلى المزيد بان الامر بالشيء لا يدل على التكرار والحكم المحدود بوقت لا يعم ما بعده فلا يكون النهى فيهما رفعا ونسخا وبانتقاضه برفع وجوب الصوم عن الحائض والمسافر والمريض وتحريم اكل الميتة في المخمصة فان شيئا منها ليس نسخا مع صدق الحد عليه فينبغي زيادة لا لعذر ويرد على الأول انه لو صح لكان حادثا عندنا واما الأشاعرة فيقولون بحدوث التعلق وان قالوا بقدم الكلام ونظر بان الحكم لا يعقل الا متعلقا فحدوث التعلق الذي هو لازم يستدعى حدوث ملزومه وعلى الثاني ان المنسوخ في التلاوة الجزئية ورجحان التلاوة وحرمة المس فيكون الجميع احكاما الا ان أحدها من الأحكام الوضعية ولا ينافيه فان الحكم أعم وعلى الثالث ان الرفع بالعجز لا يخرج بالشرعي فان العقل من الأدلة ومع ذلك ليس نسخا فان التكاليف مشروطة بالقدرة فلا يتحقق تعلق ورفع في آخر فلا نسخ بل كل ما دل العقل على اعتباره من العلم والعقل ونحوهما أو ثبت به فهو من شرائط التكليف ومخصص للأدلة فلا ثبوت في زمان ولا رفع في آخر بل العقل لا