Skip to main content

إشارات الأصول — Page 423

Contributors:

P.423
خالجنى في حل الاشكال في بعض مواردها وملخصه الفرق بين حالتي الافراد والإضافة بادعاء ثبوت الحقيقة العرفية في الثاني دون الأول كما إذا اشتغل أحد من طلوع الشمس إلى الغروب بعمل يصدق عليه انه عمل يوما حقيقة فلو صار أجير يوم برئ ذمته مع أن اليوم عبارة عن مقدار طلوع الفجر إلى المغرب على الأظهر وكذا لو نذر وجرى مثله في إقامة اليوم في البلد وفرع عليه مقدار المضاجعة في قسم الزوجة وهكذا في النظائر ولي فيه نظر فان ما ذكره وأمثاله لا يخرج عن المجاز في الاسناد في الأكثر وفي الكلمة مع القرينة استعمال اليد في البعض كثير ولا يجرى مطلقا بل انما ينفع إذا تبادر كل واحد منها ولم يثبت بل خلافه ثبت كما مر واما في الثاني فلتبادر الإبانة من القطع فيكون في غيره مجازا بل يصح سلب القطع عن الجرح بدون الإبانة بل قيل الشق إذا حصل في جلد اليد حصلت الإبانة في تلك الأجزاء لكن اطلاق اسم اليد عليه مجاز فالمجاز في اليد لا في القطع وفيه نظر فظهر ان الأصح ما اختاره الأكثر من عدم الاجمال فيها مط منهم الشيخ والعلامة والكاظمي والمازندراني والفخري والآمدي والحاجبى والعضدي واستدل بأنها لو كانت تقع على العضو إلى المنكب والزند جميعا لوجب حملها على أقل ما يتناولها الا ان تدل الدلالة على خلافه وفيه ان جواز قطع محل الإبانة في الأقل لم يثبت فلا يمكن ارتكابه الا بحجة ويؤيده اطباقهم على الاجمال على تقدير نعم هو يصح في مثل الامر إذا قيل بكونه مشتركا بين الوجوب والندب وبالحكم بثبوت الرجحان ونفى الزائد بالأصل ولو قيل يمكن ان يكون مراده من الايقاع على وجه الاشتراك المعنوي قلنا لا يصح أيضا لأنه على تقديره يصير مخير الا ان يتعين الأقل نعم لو كان الامتثال تدريجيا ربما يصح وليس هنا كذلك وبأنه لو كان لفظ اليد مشتركا في العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب لزم الاجمال وانه خلاف الأصل فيكون حقيقة لأحدهما دون الآخرين فلا اجمال وأورد بأنه لو لم يكن مشتركا في الثلث لزم المجاز وانه خلاف الأصل ويرد عليه ان البيان أغلب واشيع فيقدم ولا سيما ان المجاز أولى من الاشتراك إلّا انه اما استناد إلى كون الاجمال خلاف الأصل لنفى الاشتراك أو كون الاشتراك خلاف الأصل لنفى الاجمال والثاني بظاهره غير موجه لكونه استثناء لنقيض المقدم لكنه يفيد المطلوب نظرا إلى المساواة الا ان يستلزم قصورا واستدراكا كما يظهر بالتدبر نعم لو قيل بكون الدليل مشتملا على القلب لصح والأول نفس المدعى وبان لفظ اليد يحتمل ان يكون مشتركا في الثلث لفظا وان يكون متواطيا بوضعه للقدر المشترك وان يكون حقيقة لأحدهما مجازا للآخرين وانما يكون مجملا على تقدير واحد وهو الاشتراك وعلى التقديرين الأخيرين لا اجمال إذ لو كان متواطيا حمل على القدر المشترك وان كان حقيقة لاحدها حمل عليه ووقوع واحد لا بعينه من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن عدم الاجمال وأورد بأنه اثبات اللغة وهو تعيين ما وضع له اليد بالترجيح وهو عدم لزوم الاجمال وانه بط وبأنه يلزم ان لا يكون مجمل ابدا إذ ما من مجمل الا ويجرى فيه ذلك بعينه ويرد على الأول بأنه يتميز المجاز والاشتراك المعنوي بالغلبة والشيوع نظرا إلى كفاية الظن