تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وبعد قيام الدليل على عدم الانحصار ترفع اليد عن المفهوم لانهدام أساسه . وفيه : ان الضرورات تقدر بقدرها فان مقتضى كون العلة منحصرة عدم علية شئ غير المذكور في القضية وما ذكر في الدليل المعارض فرد آخر من العلة فلا وجه لرفع اليد عن دلالة المفهوم على نفي العلية بالنسبة إلى غير ما ذكر في الدليل الآخر . الوجه الثالث : أن يلتزم بأن الشرط مجموع الأمرين ، وفيه : ان الجمع بهذا النحو رفع اليد عن كلا الدليلين فان ظاهر كل من الدليلين استقلال الشرط المذكور فيه . الوجه الرابع : رفع اليد عن أحد الدليلين وجعله كالعدم ففي المثال مثلا ترفع اليد عن دليل موضوعية خفاء الجدران وجعل الميزان خفاء الاذان فقط . وفيه : أولا انه الغاء لأحد الدليلين بلا وجه إذ يمكن الجمع بين الدليلين بنحو آخر ، وثانيا ، يكون ترجيحا من غير مرجح ، ان قلت : يمكن أن يكون خفاء الجدران علامة لخفاء الاذان فمع خفاء الجدران وعدم خفاء الاذان لا أثر لخفاء الجدران لعدم كونه موضوعا للحكم . قلت مجرد الامكان الثبوتي لا أثر له في مقام الاثبات والدلالة والمفروض ان الظاهر من الدليل كون خفاء الجدران بنفسه موضوعا للحكم . ان قلت : ان خفاء الاذان دائما قبل خفاء الجدران فلا يعقل كون خفاء الجدران مؤثرا . قلت : عهدة هذه الدعوى على مدعيها مضافا إلى أن الأثر يظهر عند خفاء الجدران والشك في خفاء الاذان . الوجه الخامس : ان يكون الشرط هو الجامع بين الأمرين وربما يقال في تقريبه انه يلزم وجود السنخية بين العلة والمعلول وإلّا يصدر كل شيء عن كل شيء