تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الذي يرشد إلى مانعية شيء في المنهي عنه فلا اشكال في دلالته على الفساد فان النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه وأيضا النهي عن بيع الغرر يدل على فساد الصلاة في الأول وعلى فساد البيع في الثاني ، والوجه فيه ان النهي الارشادي يدل على تقيد المتعلق أو الموضوع بعدم ذلك المانع ، وبعبارة أخرى : يكشف عن أن المولى رتب حكمه بالطبيعة التي لا يكون ذلك المانع فيه فلا ينطبق المأمور به على الواجد لذلك المانع فلا يجزي الواجد لذلك المانع فلا يصح كما أن الامر كذلك في الأمور الوضعية فان الامضاء رتب على البيع غير الغرري فلا يعقل ان يكون البيع الغرري صحيحا فلاحظ .

الخامسة :

ان المراد بالعبادة في محل الكلام المركب الذي لو امر به لكان أمره أمرا عباديا لا العبادة بالفعل إذ كيف يمكن ان العبادة الفعلية تكون منهيا عنها فعلا مع استحالة اجتماع الحب والبغض مضافا إلى أنه في الفرض المزبور لا يبقى مجال للبحث إذ مع فرض كون العبادة الفعلية منهيا عنها نعلم عدم التنافي بين الأمرين فان أدل دليل على امكان شيء وقوعه في الخارج فالمراد بالعبادة المركب الذي لو أمر به كان أمره عباديا . وأما المراد بالمعاملة فكل امر اعتباري قصدي يبرز بمبرز أعم من أن يكون عقدا أو ايقاعا .

السادسة :

ان البحث يختص بالعبادات والمعاملات بالمعنى الأخص أي العقود والايقاعات وأما المعاملات بالمعنى الأعم التي لا مدخلية لفعل المكلف فيه كتطهير البدن مثلا الذي يحصل بوصول الماء إلى المحل النجس فهي خارجة عن محل الكلام والوجه فيه ان فعل المكلف لا مدخل له فيها فلا يفرق بين الحرام والحلال ، وأما العبادة فربما يقال بعدم دلالة النهي فيها على الفساد إذ النهي يتعلق بما يلازم المأمور به ولا يتعلق به بنفسه في مقابل قول من يقول إذا تعلق النهي