تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
جريانها واثبات الحلية الظاهرية لا مانع من الحكم بالصحة ولا يتوقف جريان البراءة في المقام على جريانها في باب الأقل والأكثر لأن الشك في المقام في الحرمة ولا اشكال في جريانها فيها فلا مانع من الصحة ببركة جريان البراءة عن الحرمة ، نعم لو كانت المفسدة الواقعية مؤثرة في المبغوضية لا يمكن الجزم بالصحة إذ كيف يمكن التقرب بمبغوض المولى . وأورد عليه سيدنا الأستاد بوجوه من الايراد : الوجه الأول : ان مجرد جريان البراءة عن الحرمة لا يقتضي الصحة إذ مع فرض تساقط الدليلين كما هو المفروض لا مقتضي للصحة وبعبارة أخرى : بعد فرض التساقط بالمعارضة لا يشمل دليل وجوب الصلاة المورد ، فما أفاده في الكفاية من الحكم بالصحة ببركة جريان البراءة عن الحرمة غير تام الاعلى القول بكون الأصل العملي مثبتا بأن نقول مع كون التصرف جائزا بالبراءة لا تكون الصلاة مقيدة بغير هذا الفرد ولكن الأصل المثبت لا نقول به . وهذا الايراد الذي أورده على صاحب الكفاية تام إلّا أن يقال إنه كيف لا يفيد الأصل للصحة الظاهرية مع أن المانع عن الصحة حرمة التصرف ولولا الحرمة لا مانع من الصحة ولذا صرح سيدنا الأستاذ بأنه لو قامت الامارة على الحلية تصح الصلاة وعلى الجملة المانع حرمة التصرف وبعد جريان البراءة عن الحرمة تصح الصلاة ظاهرا وليس هذا التزاما بالأصل المثبت لأن المفروض ان التقييد والاشتراط من ناحية الحرمة وببيان واضح ان كان المانع عن الصحة الحرمة فببركة اصالة الإباحة تترتب الصحة الظاهرية وان كان المانع غير الحرمة فقيام الامارة على الحلية أيضا لا يفيد . الوجه الثاني : انه قد قرر في محله جريان البراءة عن الأكثر في مقام دوران الأمر بين الأقل والأكثر وعليه لا مانع من جريان البراءة عن تعلق امر المولى بالصلاة