تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وبتقيدها بالشرائط وأما نفس الشرائط فلا أمر لها نفسيا . الجواب الثالث : ان منشأ عبادية الطهارات الثلاث أحد أمرين ، أحدهما : قصد امرها النفسي المتعلق بها ، ثانيهما قصد التوسل بها إلى الواجب النفسي فلو فرض تحقق قصد التوسل تصح الطهارات الثلاث ولو كان المكلف غافلا عن أمرها النفسي . بقي في المقام أمران : الأمر الأول : ان المكلف لو لم يأت بالطهارات الثلاث قبل الوقت إلى أن دخل الوقت فهل يجوز له أن يأتي بها بداعي الامر الاستحبابي المتوجه إليها ؟ ربما يقال بأنه لا يجوز لاندكاك الامر الاستحبابي النفسي في الامر الغيري الوجوبي فلا موضوع للامر الاستحبابي ، وربما يجاب عن الاشكال كما عن صاحب العروة بأنه لا مانع عن تعلق حكمين الوجوب والاستحباب بالعمل الواحد بجهتين . وفيه : ان تعدد الجهة انما تفيد إذا كان الجهة حيثية تقييدية وأما إذا كانت تعليلية فلا اثر لتعدد الجهة والصحيح في الجواب أن يقال أولا : انه لا دليل على الوجوب الغيري فلا حكم للطهارات بعد الوقت الا الاستحباب ، نعم انما تجب بحكم العقل وأما بحكم الشرع فلا ، وثانيا : فرضنا تعلق الوجوب الغيري بها لكن قد تقدم منا ان الوجوب الغيري يتعلق بما هو مقدمة والمفروض ان المقدمة الطهارة بقصد القربة فالنتيجة انه لا مانع عن قصد الامر الاستحبابي . الأمر الثاني : ان المكلف إذ أتى بالطهارات الثلاث بداعي التوسل بها إلى الواجب النفسي ثم بدا له في الاتيان بالواجب فهل تقع الطهارات صحيحة أم لا الحق أن يقال إنها تقع صحيحة أما على القول بعدم وجوب المقدمة كما أن الحق كذلك أو كان الواجب مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة منها فالأمر ظاهر ، وأما على القول بكون الواجب خصوص المقدمة الموصلة فالأمر أيضا كذلك لأن قصد التوسل بالمقدمة إلى الواجب يوجب قربيتها فلا تكون الصحة متقومة بالأمر الغيري