تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراؤنا في أصول الفقه — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أقول : الصحيح في الجواب ان يقال : ان الشوق إلى شيء يمكن تحققه حتى بالنسبة إلى الأمور غير الممكنة كالشوق إلى الطيران وأما الإرادة فهي لا تنفك عن التحريك في الأفعال الاختيارية ولكن لا تتعلق الإرادة بفعل الغير ولا يعقل ان تتعلق وانما يتعلق بفعل الغير الاعتبار المولوي بأن يوجب فعلا على العبد ولا مانع من تعلق الايجاب بالأمر الاستقبالي كما لا مانع عن تعلقه بالأمر الحالي ولا فرق في هذه الجهة بين الأحكام التكليفية والوضعية ولذا نرى يمكن اعتبار الملكية لزيد ولكن المملوك استقبالي كما لو آجر داره من زيد وملك المنافع الآتية ويمكن أن تكون الملكية والمملوك كلاهما استقباليان ولكن اعتبار الملكية حالي . الوجه الثاني : ان القول بالواجب المعلق يتوقف على الالتزام بالشرط المتأخر وحيث إن الشرط المتأخر غير معقول يكون الوجوب المعلق أيضا غير معقول . وفيه : انه لا مانع عن الشرط المتأخر وتقدم ان تصوير الشرط المتأخر بمكان من الامكان بلا فرق فيه بين كونه شرطا للهيئة أو كونه شرطا للمادة والالتزام باستحالة الشرط المتأخر يستلزم استحالة تعلق التكاليف بالمركبات كالصلاة والصيام ونحوهما فان تعلق الأمر بالصلاة يتوقف على بقاء المكلف بالمقدار الذي يأتي بها وهو كما ترى . الوجه الثالث : ان التكليف مشروط بالقدرة ومع عدم قدرة المكلف على المأمور به كما هو المفروض قبل مجيء الزمان المتأخر لا يعقل تحقق التكليف . وفيه : ان القدرة المعتبرة في توجه التكليف القدرة على الواجب في زمانه لا في زمان الوجوب ، ثم إن الالتزام بالواجب المعلق يترتب عليه ان وجوب المقدمات على المكلف قبل زمان الواجب على طبق القاعدة ، مثلا الحج زمانه الموسم فان قلنا بأن وجوب الحج قبل الموسم على نحو المعلق يجب على