Skip to main content

آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — Page 231

Contributors:

P.231
دفع توهم ان امكان التفريق بين المراد الاستعمالي مع الملحوظ موضوعا للحكم يستلزم نفى الثمرة للنزاع في جواز الاستعمال في الأكثر بأن الثمرة موجودة إذ لو قلنا بجواز الاستعمال على نحو الحقيقة فالاستعمال في معنيين بنحو الجمع في اللحاظ كما في المثال المتقدم مجاز على خلاف الوضع يحتاج إلى قرينة ولو قلنا بجوازه على نحو المجاز فالاستعمال المزبور مجاز على كلا القولين في المسألة من الجواز وعدمه لكن يفترق القولان في الاستقلال في الموضوعية وعدمه إذ ما يكون من قبيل عام مجموعى من جهة تعلق لحاظ واحد بالمجموع في عام الاستعمال فالظاهر عدم انحلال الحكم فيه إلى الافراد على نحو الاستقلال بل كون كل منها بمنزلة جزء للموضوع بخلاف ما يكون من قبيل عام استغراقى من جهة تعلق لحاظ مستقل بكل من الافراد في عالم الاستعمال فالظاهر انحلال الحكم فيه إلى الافراد على نحو الاستقلال وكون كل منها موضوعا برأسه لحكم على حدة فتدبر ( أقول ) يتوجه على مقال هذا المحقق ( قده ) أن مجرد كون الاستعمال مجازا على تقدير لا يصلح ثمرة للاصولى بعد فرض أن المتبع هو ظهورات الالفاظ سواء كانت مستندة إلى القرينة كما على القول بجواز الاستعمال في الأكثر على نحو المجاز أم كانت مستندة إلى حاق اللفظ كما على القول بجواز الاستعمال على نحو الحقيقة كما أن الحكم المترتب على موضوع عام انما يكون ظهوره الأولى في الانحلال واستقلال كل فرد بالموضوعية فلحاظ الافراد على نحو المجموع يحتاج إلى مئونة زائدة ( وبالجملة ) فالمستعمل لا بد أن يلاحظ أفراد العام على نحو الجمع حتى يمكنه اثبات النسبة الحكمية للجميع اما استقلالا لكل فردا وجمعا بفرض المجموع موضوعا واحدا انما الكلام في أنه لاحظ الافراد ثانيا على نحو الجمع أو حمل الحكم على العام فحسب المنصرف