د - كون الظرف والمجرور غير مختص ، كقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - : ( في أربعين شاة شاة ) « 1 » .
والمسوغ هنا تقدم الخبر ، وهو جار ومجرور على المبتدأ ، نحو : ( في الدار رجل ) و ( عند زيد نمرة ) .
ه - النكرة مؤخرة ، والخبر نكرة وهو مقدم ، والمسوّغ وجود البيان ، كقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - :
« مسكين مسكين رجل لا زوج له » « 2 » فرجل : هو المبتدأ عند « ابن مالك » ، ومسكين : خبره . وفي هذا النوع يجب تقديم الخبر .
* * *
مسألة ( 19 ) في ثبوت خبر المبتدأ بعد « لولا » « * »
إذا وقع المبتدأ بعد « لولا » الامتناعية
* فالجمهور أطلقوا وجوب حذف الخبر ، بناء على أنه لا يكون بعدها إلا كونا مطلقا ، ولحنوا « المعري » في قوله :
يذيب الرعب منه كلّ عضب * فلو لا الغمد يمسكه لسالا
هامش
( 1 ) أخرجه « ابن ماجة » في « سننه » في ( كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم » 1 : 577 ، 578 ، و « أحمد » في « مسنده » 3 : 35 ، عن « ابن عمر » .
( 2 ) وفي « مجمع الزوائد » في ( كتاب النكاح - باب الحث على النكاح ) 4 : 252 : رواه « الطبراني » في الأوسط ، ورجاله ثقات ، عن أبي نجيح مرفوعا ، إلا أن أبا نجيح لا صحبة له . بنحوه . وفي « تقريب التهذيب » 2 : 374 : أبو نجيح هو يسار المكي ، مولى ثقيف ، مشهور بكنيته ، ثقة ، من الثالثة ، وهو والد « عبد اللّه بن أبي نجيح » مات سنة : 109 ه .
( * ) موارد المسألة : « شواهد التوضيح » 65 ، و « شرح الشاطبي » و « أوضح المسالك » 1 : 156 ، و « التصريح على التوضيح » 1 : 179 ، و « شرح المرادي » 1 : 288 ، و « همع الهوامع » .