بين الحكم من دون ملاحظة شىء آخر .
ب . الاستدلال ( بقول حنيفه ) أو تنقيح المناط ( بقول غزالى ) و هو ان يقال ان علة الحكم اما القدر المشترك بين الاصل و الفرع او ما امتاز به الاصل من الفرع و الثانى باطل بالقاء الفارق و هو ان الفارق بينهما اما كذا و اما كذا و كل ذلك لا يصلح لوجود الحكم فثبت ان العلة هو القدر المشترك و هو متحقق فى الفرع فيجب تحقق الحكم فيه ايضا .
ج . طريقة الدوران و هو ترتب الحكم على الوصف الذى له صلاحية العلية وجودا و عدما كترتب الحرمة على الخمر فى الاسكار فانه ما دام مسكرا حرام فاذا زال عنه الاسكار زالت عنه الحرمة . . .
د . طريقهء برهان سبر و تقسيم : بهترين طريقه همين است و جناب مظفر تنها اين شيوه را بيان نموده ، برهان سبر و تقسيم داراى دو مرحله است :
1 . بررسى احتمالاتى كه ممكن است هريك از آنها علت حكم باشند .
2 . اقامهء دليل بر ابطال يكايك اين احتمالات تا بالأخره مطلب منحصر شود به يكى از آن احتمالات و خودبهخود همان يكى علة الحكم باشد .
دو مثال : 1 . ما نمىدانيم كه علت حرمت خمر چيست ؟ اول مىرويم تمام احتمالات ممكنه را كه مثلا شش احتمال است به دست مىآوريم و آنها عبارتاند از :
الف . متخذ بودن از عنب ،
ب . مايع بودن ،
ج . دارا بودن رنگ خاص ،
د . داشتن بوى مخصوص ،
ه . واجديت طعم خاص ،
و . مسكر بودن .
سپس مىگوييم : اتخاذ از عنب نمىتواند علة الحكم باشد لوجوده فى الديس ( شيره ) بدون الحرمة و اما ميعان نمىتواند علت باشد لوجوده فى الماء و ساير المائعات مع عدم الحرمة و همچنين يكيك احتمالات را ابطال مىكنيم تا احتمال
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 298
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص٢٩٨