الإنشاء الطلبي 2 - النهي .
2 - 1 : تعريفه .
هو طلب الكفّ عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلزام ، ويكون لمن هو أقلّ شأنا من المتكلم ، وهو حقيقة في التحريم ، فمتى وردت صيغة النهي أفادت الحظر والتحريم على الفور .
2 - 2 : صيغته الأصلية .
للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون ب ( لا ) الناهية .
ومثاله قوله تعالى :
وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً
الحجرات : 12 .
2 - 3 : صيغة غير الأصلية المستفادة من سياق الكلام وقرائن الأحوال .
قد تخرج صيغة النهي عن معناها الأصلي إلى معان أخرى منها :
أ . الدّعاء :
وهو النهي من الأدنى إلى الأعلى نحو قوله تعالى :
رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ
البقرة : 286 .