[ المسألة ] الرابعة [ ترك القياس بالسماع ]
قال في الخصائص : إذا أدّاك القياس إلى شئ ما ، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشئ آخر على قياس غيره ، فدع ما كنت عليه « 1 » ، انتهى .
وهذا يشبهه شئ من أصول الفقه [ وهو ] نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه .
هامش
- ابن هشام في التوضيح : « واختلفوا في جواز مد المقصور للضرورة ؛ فأجازه الكوفيون متمسكين بنحو قوله :* فلا فقر يدوم ولا غناء *ومنعه البصريون ، وقدروا الغناء في البيت مصدرا لغانيت لا مصدرا لغنيت ، وهو تعسف » وانظر ص 340 .
( 1 ) قال ابن جنى بعد هذه العبارة : « إلى ما هم عليه » وانظر : الخصائص ج 1 ص 125 .
واللّه سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ، ونحمده سبحانه جل شأنه أولا وآخرا .