والجدير في هذه المسألة - وفي غيرها - الاعتماد على القرينة ؛ فلها الاعتبار الأول دائما .
وإذا وقعت الحال بعد : « إمّا » التي للتفصيل ، أو بعد : « لا » النافية وجب تعدد الحال ، نحو قوله تعالى :
( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ ؛ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً )
ونحو : يقفز الطيار ؛ لا خائفا ، ولا مترددا . أما في غير هذين الموضعين فالتعدد جائز على حسب الدواعي المعنوية .
* * *