عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَاقَطْعَ فِي رِيشٍ » يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ « 1 » . « 2 »
13910 / 2 . وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « 3 » : لَاقَطْعَ عَلى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ » يَعْنِي الرُّخَامَ « 4 » وَأَشْبَاهَ ذلِكَ . « 5 »
13911 / 3 . وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ « 6 » : فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ « 7 » عَلَيْهِ ، وَمَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ ، وَيُغَرَّمُ قِيمَتَهُ « 8 » مَرَّتَيْنِ « 9 » » . « 10 »
13912 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
هامش
( 1 ) . في المرآة : « حمل [ على ما ] إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه ، أو على عدم بلوغ النصاب » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 432 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص 141 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج 15 ، ص 433 ، ح 15430 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 285 ، ح 34778 .
( 3 ) . في الوسائل : - / « قال النبيّ صلى الله عليه وآله » .
( 4 ) . الرخام : حجر أبيض رخو . الصحاح ، ج 5 ، ص 1930 ( رخم ) .
( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 111 ، ح 433 ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قال النبيّ صلى الله عليه وآله . . . » . الجعفريّات ، ص 138 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 15 ، ص 433 ، ح 15429 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 286 ، ح 34779 .
( 6 ) . الكُمُّ ، بالضمّ : كُمّ القميص ، وهو من الثوب مدخل اليد ومخرجها . وقرأه العلامة الفيض قدس سره بالكسر ، حيثقال في الوافي : « الكِمُّ ، بالكسر : وعاء الطلع وعظاء النَّورْ » . والضمّ هو الظاهر . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 526 ( كمم ) .
( 7 ) . في الوسائل ، ج 18 : « فلا إثم » .
( 8 ) . في « ن » : « ثمنه » .
( 9 ) . في الوافي : « إنّما يغرم مرّتين لأنّه لو بقي إلى أن يبلغ لزاد قيمته » .
وفي المرآة : « لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا . قال الوالد العلّامة رحمه الله : يمكن أن تكون المرّتان لما أكل ولما حمل ؛ لأنّ جواز الأكل مشروط بعدم الحمل » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 110 ، ح 431 ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قضى النبيّ صلى الله عليه وآله . . . » الوافي ، ج 15 ، ص 432 ، ح 15426 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 226 ، ح 23552 ؛ وج 28 ، ص 286 ، ح 34780 .