سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا ؟
قَالَ : فَقَالَ : « فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ : أَمَّا أَوَّلُهَا : فَسَارِقٌ تُقْطَعُ « 1 » يَدُهُ ، وَالثَّانِيَةُ : إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ « 2 » الْحَدَّ « 3 » ، وَعَلَى الَّذِي اشْتَرى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَقَدْ عَلِمَ ، إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا « 4 » ، هِيَ « 5 » إِنْ كَانَ « 6 » اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ » . « 7 »
13906 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَمِيرَالْمُؤْمِنِين عَلَيْهِ السَّلَامُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً ، فَقَطَعَ يَدَهُ » . « 8 »
13907 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « ك ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يقطع » .
( 2 ) . في « ك » : « حدّ » .
( 3 ) . في التهذيب : - / « الحدّ » .
( 4 ) . في الوافي والفقيه عن بعض النسخ : « ولا عليها » . وفي التهذيب : - / « عليها » .
( 5 ) . في الوافي : « وهي » . وفي الفقيه « هي و » .
( 6 ) . في « بف » : - / « كان » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 113 ، ح 447 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 69 ، ح 5126 ، معلّقاً عن طريف بن سنان الثوري ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 459 ، ح 15488 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 283 ، ح 34771 .
( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 113 ، ح 445 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 15 ، ص 459 ، ح 15486 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 283 ، ح 34772 .