الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ » . « 1 »
38 - بَابُ الْأَجِيرِ وَالضَّيْفِ
13893 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَأَقْعَدَهُ « 2 » عَلى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ ، قَالَ « 3 » : « هُوَ مُؤْتَمَنٌ » .
وَقَالَ فِي رَجُلٍ أَتى رَجُلًا ، فَقَالَ « 4 » : أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَعْطَاهُ وَصَدَّقَهُ ، فَلَقِيَ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي ، فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ « 5 » بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : مَا أَرْسَلْتُهُ « 6 » إِلَيْكَ ، وَمَا أَتَانِي بِشَيْءٍ ، وَزَعَمَ « 7 » الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ ، وَ « 8 » قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « إِنْ وَجَدَ « 9 » عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قَطَعَ « 10 » يَدَهُ » .
وَمَعْنى ذلِكَ « 11 » أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 115 ، ح 456 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 244 ، ح 2 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 15 ، ص 429 ، ح 15417 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 270 ، ذيل ح 34737 .
( 2 ) . في الوسائل : « وأقعده » .
( 3 ) . في « بف » والوافي والتهذيب ، ج 10 : « فقال » .
( 4 ) . في « بن » وحاشية « جت » : « وقال » .
( 5 ) . في « بف » : - / « معه » .
( 6 ) . في « م » : « وما أرسلته » . وفي « ك » : « ما أرسلت » .
( 7 ) . في « بن » والوسائل ، ح 34745 : « فزعم » .
( 8 ) . في حاشية « جت » والوافي : « وأنّه » .
( 9 ) . في « ك » : « وجدت » .
( 10 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح 34745 والتهذيب ، ج 10 . وفي المطبوع : « قطعت » .
( 11 ) . قوله : « ومعنى ذلك » إلى قوله : « لم يرسله » كلام الشيخ الكليني قدس سره ، على ما يظهر من الوافي ، حيث جاء فيه : « ولمّا كان قوله عليه السلام : « إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله » موهماً لإرادة إقامة البيّنة على النفي ، أزال هذا الوهم في الكافي بحمله على إقامة البيّنة على إقرار الرسول بعدم الإرسال ؛ ليستقيم » ، ومن كلام العلّامة المجلسي قدس سره ، حيث قال في مرآة العقول ، ج 23 ، ص 353 : « قوله : ومعنى ذلك ، لعلّه من كلام الكليني أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفي ، وهو غير منحصر في ما ذكره ؛ إذ يمكن أن يكون ادّعى إرساله في وقت محصور ، ويمكن للشاهد الاطّلاع على عدمه ، ولعلّه ذكره على سبيل التمثيل » ، كما هو المصرّح به في كلامه في ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 216 .
وأمّا المحقّق الأردبيلي قدس سره فإنّه يظهر من كلامه أنّ قوله : « ومعنى ذلك » إلى قوله : « من الرسول المال » من كلام المصنّف ، حيث قال في مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 230 : « والظاهر أن قوله : « ومعنى » و « إن لم يجد » إلى آخره ، من كلام الكافي في بيان وجه البيّنة ؛ ولهذا لم يوجد في التهذيب » .