تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ « 1 » وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، قَالَ « 2 » : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ « 3 » ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْءٌ » . « 4 » 13373 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 5 » : رَجُلٌ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ « 6 » وَعَمَّهُ . قَالَ « 7 » : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ ، وَلَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْءٌ » أَوْ قَالَ « 8 » : « لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَيْءٌ « 9 » » . « 10 » 13374 / 7 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
هامش
( 1 ) . في حاشية « بح » : « ابنة » . ( 2 ) . في « ل ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح 13414 والفقيه : « فقال » . ( 3 ) . في حاشية « بح » والتهذيب : « للبنت » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 278 ، ح 1005 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 261 ، ح 5609 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب . وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، صدر ح 13406 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 278 ، ح 1009 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح 13414 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 279 ، ح 1012 ؛ وص 321 ، صدر ح 1153 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 147 ، صدر ح 552 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 733 ، ح 24877 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 103 ، ح 32585 . ( 5 ) . في « بف » والتهذيب : - / « له » . ( 6 ) . في « ك » : « ابنة » . ( 7 ) . في « بن ، جد » والوسائل : « فقال » . ( 8 ) . في التهذيب : « وقال » بدل « أو قال » . ( 9 ) . في « ل » : « وليس للعمّ شيء مع الابنة » بدل « وليس للعمّ شيء ، أو قال : ليس للعمّ مع الابنة شيء » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 278 ، ح 1007 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 4 ، ص 261 ، صدر ح 5607 ، بسند آخر عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 733 ، ح 24875 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 104 ، ح 32587 .