بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ « 1 »
[ 23 ] كِتَابُ الذَّبَائِحِ « 2 »
1 - بَابُ مَا تُذَكّى « 3 » بِهِ الذَّبِيحَةُ
11370 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ « 4 » بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ « 5 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ « 6 » وَبِالْمَرْوَةِ « 7 » ؟
فَقَالَ : « لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « ط ، ق ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » : - « بسم اللَّه الرحمن الرحيم » .
( 2 ) . في « ط ، ق ، بف ، بن ، جد » : - « كتابح الذبائح » . وفي حاشية « ق » : « كتاب الذبائح ، باب ما تذكّى به الذبيحة » .
( 3 ) . في « ن ، جت » : « ما يذكّى » .
( 4 ) . في « ط » : - « عمر » .
( 5 ) . في « ط » : « سئل أبو جعفر » .
( 6 ) . « الليطة » - بالكسر - : قشر القصبة والقوس والقناة . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 925 ( لوط ) .
( 7 ) . في الاستبصار : « وبالمدرة » . والمَروة : حجر أبيض رقيق برّاق ، يذبح به ، أو هي التي يقدح منها النار . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 276 ( مرو ) .
( 8 ) . في الاستبصار : « بالحديدة » . وقال الشهيد الثاني قدس سره : « المعتبر عندنا في الآلة التي يذكّى بها أن تكون من حديد ، فلا يجزي غيره مع القدرة عليه ، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب والفضّة وغيرها . ويجوز مع تعذّرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحدّدات ولو من خشب أو ليطة - بفتح اللام ، وهي القشر الظاهر من القصبة - أو مروة - وهي الحجر الحادّ الذي يقدح النار - أو غير ذلك ، عدا السنّ والظفر إجماعاً . . . وأمّا السنّ والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان : أحدهما : العدم ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، وادّعى فيه إجماعنا . . . والثاني : الجواز ، ذهب إليه ابن إدريس وأكثر المتأخّرين . . . وربّما فرّق بين المتّصلين والمنفصلين » . مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 470 - 472 . وانظر : المبسوط ، ج 6 ، ص 263 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 152 ، المسألة 22 .
( 9 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 51 ، ح 211 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 79 ، ح 291 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 19 ، ص 207 ، ح 19248 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 7 ، ح 29846 .