10809 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، إِنْ مَرَّتْ « 1 » ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَاتَرى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا « 2 » » . « 3 »
10810 / 10 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ « 4 » الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ « 5 » ، فَإِذَا « 6 » كَانَتْ لَايَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً ، فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ ؛ وَذلِكَ الْقُرْءُ . « 7 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل : + « بها » .
( 2 ) . في الوافي : « إنّما وضع الثلاثة الأشهر موضع القروء في العدّة ؛ لأنّ الحمل يستبين فيها غالباً ، كما أشير إليه في خبر محمّد بن حكيم الذي يأتي في الباب الآتي ، وإنّما فسّر جميل الحديث بما فسّر لتصير المرأة مستقيم الحيض ؛ فإنّ غير المستقيم حيضها إنّما تعتدّ بالأشهر . ومعنى الاستقامة أنترى ثلاث حيض متوالية على نهج واحد ، كما يستفاد من الأخبار الآتية » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 118 ، ح 408 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 324 ، ح 1153 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1156 ، ح 22947 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 184 ، ح 28337 .
( 4 ) . في « م ، جد » والوسائل وتفسير العيّاشي : « لم تجد » .
( 5 ) . في الوافي : « فلم تجد الأقراء إلّاثلاثة أشهر ، أي لم تجد الأطهار الثلاثة إلّافي ثلاثة أشهر ، وهذه تنقسم إلى قسمين كما فصّله » .
( 6 ) . في « بخ ، بف ، جت » : « وإذا » .
( 7 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 115 ، ح 352 ، عن ربيعة الرأي ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 23 ، ص 1156 ، ح 22947 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 184 ، ح 28338 .