10808 / 8 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « عِدَّةُ « 1 » الْمَرْأَةِ الَّتِي لَاتَحِيضُ وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَعِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَيَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ « 2 » » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« إِنِ ارْتَبْتُمْ »
« 3 » : مَا الرِّيبَةُ ؟
فَقَالَ : « مَا زَادَ عَلى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ ، فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَلْتَتْرُكِ « 4 » الْحَيْضَ ، وَمَا « 5 » كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ « 6 » فِي الْحَيْضِ عَلَيْهِ « 7 » ثَلَاثَ « 8 » حِيَضٍ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « بن » : - « عدّة » .
( 2 ) . في التهذيب ، ح 434 والاستبصار ، ح 1171 : « أقراء ، وهي ثلاث حيض » بدل « قروء » .
( 3 ) . الطلاق ( 65 ) : 4 .
( 4 ) . في « بح ، بخ » : « وليترك » .
( 5 ) . في « بخ ، بف » : « ما » بدون الواو .
( 6 ) . في « بخ » والوسائل والتهذيب ، ح 407 : « لم يزد » . وفي « بح » : « لم ترد » .
( 7 ) . في الوسائل والتهذيب ، ح 407 والاستبصار ، ح 1157 : « على » .
( 8 ) . في « جت » : « ثلاثة » .
( 9 ) . في الوافي : « ما زاد على شهر ، أي زاد حيضها على شهر ؛ يعني تحيض في أزيد من شهر ، وينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقلّ من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ؛ ليتوافق الأخبار . « وما كان في الشهر » يعني ما كان حيضها في الشهر « لم تزد » يعني المرأة « في الحيض » أي رؤية الحيض « عليه » أي على الشهر « ثلاث حيض » يعني إلى ثلاث حيض متوالية ، فعدّتها ثلاث حيض ؛ لاستقامة حيضها حينئذٍ ، ويكفي الدخول في الثلاثة » . وقال الشيخ الطوسي قدس سره : « فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من شهر ، فذلك ليس لريبة الحبل ربّما كان لعلّة ، فلتعتدّ بالأقراء بالغاً ما بلغ ، فإن تأخّر عنها الدم شهراً فما زاد ؛ فإنّه يجوز أن يكون للحمل ولغيره ، فيحصل هناك ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر ما لمتر فيها دماً ، فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الأخبار الأوّلة سواء » . الاستبصار ، ج 3 ، ص 325 - 326 .
( 10 ) . الكافي ، كتاب الحيض ، أبواب الحيض ، ح 4149 . وتمام الرواية فيه : « سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ :« إِنِ ارْتَبْتُمْ »فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة » . التهذيب ، ج 8 ، ص 118 ، ح 407 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 332 ، ح 1183 ، إلى قوله :« ثَلاثَةَ قُرُوءٍ »وفيهما معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 325 ، ح 1157 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، من قوله : « قال : وسألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ » . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 126 ، ح 434 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 330 ، ح 1171 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفيه ، ح 1172 ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض » الوافي ، ج 23 ، ص 1157 ، ح 22950 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 186 ، ح 28341 .