عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ » « 1 »
9877 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ « 2 » » . « 3 »
9878 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يُحَرِّمُ « 4 » مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالثَّلَاثَةُ « 5 » ؟
فَقَالَ « 6 » : « لَا ، إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ ، وَنَبَتَ « 7 » اللَّحْمُ » . « 8 »
9879 / 7 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً « 9 » ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّضَاعِ : مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ ؟
فَقَالَ : « سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ « 10 » ، فَقَالَ : وَاحِدَةٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَثِنْتَانِ حَتّى بَلَغَ
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 232 ، ح 21134 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 381 ، ح 25881 .
( 2 ) . لم ترد هذه الرواية في « بخ » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 312 ، ح 1294 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 193 ، ح 699 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 232 ، ح 21135 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 382 ، ح 25885 .
( 4 ) . في « م » : « تحرّم » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . وفي الاستبصار : « أيحرّم » .
( 5 ) . في الوافي والاستبصار : « والثلاث » .
( 6 ) . في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال » .
( 7 ) . في الاستبصار : + « عليه » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 312 ، ح 1295 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 193 ، ح 700 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 232 ، ح 21136 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 381 ، ح 25882 .
( 9 ) . في « جد » : - « جميعاً » .
( 10 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « عنه أبي عليه السلام » .