قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا : أُوَاعِدُكِ بَيْتَ آلِ « 1 » فُلَانٍ ؛ لِيُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ ، وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ :
« إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً »
التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ
« وَلا تَعْزِمُوا
« 2 »
عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ »
» . « 3 »
9856 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ « 4 » مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً
« 5 »
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ »
« 6 »
؟
فَقَالَ : « السِّرُّ « 7 » أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ « 8 » : مَوْعِدُكِ بَيْتُ آلِ فُلَانٍ ، ثُمَّ « 9 » يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ « 10 » بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا » .
قُلْتُ « 11 » : فَقَوْلُهُ :
« إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً »
؟
قَال : « هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي « 12 » غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ « 13 » عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
هامش
( 1 ) . في الوسائل : - « آل » .
( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ولا يعزم » .
( 3 ) . راجع : تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 77 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 123 ، ح 394 الوافي ، ج 21 ، ص 375 ، ح 21407 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 497 ، ح 26189 .
( 4 ) . في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهلبن زياد » .
( 5 ) . في تفسير العيّاشي ، ح 390 : + « قال : هو طلب الحلال » .
( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 235 .
( 7 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « أليس » .
( 8 ) . في تفسير العيّاشي : + « للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها » .
( 9 ) . في « بف » : - « ثمّ » .
( 10 ) . في « بخ ، بف » : « ألّا يسبقه » بدل « أن لا تسبقه » .
( 11 ) . في الوافي : « فقلت » .
( 12 ) . في « بن ، جد » : « وفي » . وفي حاشية « م » : « من » .
( 13 ) . في « م ، ن ، جد » : « أن تعزم » . وفي « بح » : « أن يقدم » .