مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى « 1 » ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ؛ وَدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أُدَيْمٍ « 2 » بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ « 3 » لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا - وَهُوَ يَعْلَمُ - لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَزَوَّجَ « 4 » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ « 5 » لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ - وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ « 6 » - لَمْ تَحِلَّ « 7 » لَهُ أَبَداً » . « 8 »
9824 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « الميثمي » والمذكور في بعض نسخه « المثنّى » وهو الصواب وورد على الصواب في طبعةالغفّاري ، ج 7 ، ص 358 ، ح 229 . والمراد من المثنّى هذا هو المثنّى بن الوليد الحنّاط . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 183 ، الرقم 9856 وص 379 - 385 .
( 2 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » والوسائل : « آدم » .
( 3 ) . في « ن » : « لم يحلّ » .
( 4 ) . في التهذيب : « ويتزوّج » .
( 5 ) . في النوادر : - « وتزوّج ثلاث مرّات » .
( 6 ) . في الوافي : - « عليه » .
( 7 ) . في التهذيب والاستبصار والنوادر : « لا تحلّ » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 305 ، ح 1272 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 185 ، ح 674 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 108 ، ح 268 ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى ، عن زرارة وداود بن سرحان . فقه الرضا عليه السلام ، ص 241 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 279 ، ح 21220 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 491 ، ح 26172 ؛ وفيه ، ص 449 ، ح 26065 ملخصاً .