اخْتَارَا إِنْ شِئْتُمَا الْحِجَابَ « 1 » ، وَإِنْ شِئْتُمَا الْبَاهَ ، فَاخْتَارَتَا الْبَاهَ ، فَتَزَوَّجَتَا ، فَجُذِمَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ « 2 » ، وَجُنَّ الْآخَرُ .
قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلَ ، فَرَوَيَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « مَا نَهَى اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ « 3 » - عَنْ شَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ عُصِيَ فِيهِ حَتّى لَقَدْ نَكَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولُ اللَّهِ « 4 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ بَعْدِهِ » وَذَكَرَ هَاتَيْنِ : الْعَامِرِيَّةَ وَالْكِنْدِيَّةَ .
ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَوْ سَأَلْتَهُمْ « 5 » عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَ تَحِلُّ « 6 » لِابْنِهِ ؟ لَقَالُوا : لَا ، فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْ آبَائِهِمْ » . « 7 »
9805 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : « وَهُمْ يَسْتَحِلُّونَ « 8 » أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ؟ ! وَإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « الحجاب كناية عن ترك التزويج . والغرض من آخر الحديث أنّ تحريم نكاح أزواج الآباء إنّما هولحرمة الآباء وتعظيمهم ، والرسول أعظم حرمة على المؤمنين من آبائهم » . وفي المرآة : « أقول : قصّة تزويجهما بعد النبيّ صلى الله عليه وآله من المشهورات ، وهي إحدى مثالبهم المعروفة » .
( 2 ) . في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : « الزوجين » .
( 3 ) . في النوادر للأشعري : « ما نهى النبيّ » .
( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي المطبوع : « النبيّ » .
( 5 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سألتم » .
( 6 ) . في « ن ، بح ، جد » : « أيحلّ » .
( 7 ) . النوادر للأشعري ، ص 103 ، ح 249 ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 164 ، ح 21000 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 362 ، ح 25833 ، ملخّصاً ؛ وص 413 ، ح 25959 ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج 16 ، ص 397 ، ملخّصاً ؛ وج 22 ، ص 210 ، ح 36 .
( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : « ولاهم يستحلّون » .
( 9 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 165 ، ح 21001 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 362 ، ح 25833 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 210 ، ح 37 .