ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ « 1 » ،
فَلَا يَجُوزُ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ « 2 » عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ؛ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا « 3 » وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » . « 4 »
8778 / 2 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 5 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الشَّرْطُ « 6 » فِي الْحَيَوَانِ « 7 » ثَلَاثَةُ « 8 » أَيَّامٍ « 9 » لِلْمُشْتَرِي ، اشْتَرَطَ أَمْ « 10 » لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرى « 11 » حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ، فَذلِكَ رِضًا مِنْهُ « 12 » ، فَلَا شَرْطَ « 13 » » .
هامش
( 1 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « مقتضى الخبر أنّ الشرط إمّا موافق وإمّا مخالف ، وقد يتوهّم أنّالقسمة ليست بحاصرة ؛ إذ من الشروط ما لم يذكر في كتاب اللَّه ، فلا يكون مخالفاً ولا موافقاً له . والجواب أنّ ما ليس مخالفاً فهو موافق ؛ لأنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحاً عدم جواز التديّن والتعبّد بما لم يرد فيه نصّ ، فما لم يرد فيه نهي فهو مجاز » .
( 2 ) . في التهذيب : - « ولا يجوز » .
( 3 ) . في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « ممّا » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 22 ، ح 94 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . وفيه ، ح 93 ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 503 ، ح 17721 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 16 ، ح 23040 .
( 5 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد .
( 6 ) . في « بف » والوافي : « الشروط » .
( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « في الحيوانات » .
( 8 ) . في « بخ » : « بثلاثة » .
( 9 ) . في الوافي : « الشروط في الحيوانات ؛ يعني شروط وجوب البيع فيها . ثلاثة أيّام ، أي مضيّها . وفي التهذيب : الشرط في الحيوان . وهو أوضح » .
( 10 ) . في « ى ، بس » والوافي والتهذيب : « أو » .
( 11 ) . في « ط » : - « فيما اشترى » .
( 12 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فذلك رضاً منه ، تكلّم الشيخ المحقّق الأنصاري قدس سره في شرح هذه الفقرة وسائر فقر هذ الخبر بما لا مزيد عليه ، ولا بدّ أن يستثنى منه كلّ تصرّف وقع لاختيار الحيوان ؛ فإنّه لا يوجب سقوط الاختيار البتّة ، وإنّما الكلام في التصرّف الذي لم تدع إليه الضرورة ، كسقيه وعلفه ودفع الدوابّ عنه ، ولا وقع للاختبار ، كركوبه وحلبه ؛ ليعلم مقدار اللبن في كلّ يوم وهكذا » .
( 13 ) . في « بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي : « ولا شرط له » . وفي « بح » والتهذيب : « فلا شرط له » .