9564 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ « 1 » ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ؟
فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ « 2 » يَهُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانِيَّةً « 3 » ، وَإِنَّمَا « 4 » يَحِلُّ لَهُ « 5 » مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ « 6 » » . « 7 »
9565 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 8 » : أَ يَتَزَوَّجُ « 9 » الْمَجُوسِيَّةَ ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « بف » والتهذيب والاستبصار : - « الوشّاء » .
( 2 ) . في « بح » : « أن يتزوّج » .
( 3 ) . في التهذيب : « نكاح اليهوديّة والنصرانيّة » بدل « أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة » .
( 4 ) . في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « إنّما » بدون الواو .
( 5 ) . في « م ، ن ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له » .
( 6 ) . قال ابن الأثير : « فيه : أكثر أهل الجنّة البُلْه ، هو جمع الأبله ، وهو الغافلُ عن الشرّ المطبوعُ على الخير ، وقيل : هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظنّ بالناس ؛ لأنّهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حِذْق التصرّف فيها وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها فاستحقّوا أن يكونوا أكثر أهل الجنّة ، فأمّا الأبله وهو الذي لا عقل له فغير مراد في الحديث » . النهاية ، ج 1 ، ص 155 ( بله ) .
( 7 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 299 ، ح 1249 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 180 ، ح 653 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 142 ، ح 20938 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 538 ، ح 26285 .
( 8 ) . في الوافي : + « عن الرجل المسلم » .
( 9 ) . في « بن » : « أتزوّج » .
( 10 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 407 ، ح 4423 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 212 ، ح 757 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ النوادر للأشعري ، ص 120 ، ح 305 ، عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع زيادة في آخره . وفي فقه الرضا عليه السلام ، ص 235 ؛ والمقنعة ، ص 543 ، إلى قوله : « قال : لا » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 142 ، ح 20939 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 543 ، ذيل ح 26298 .