قَالَ : « الشِّرْبُ ، وَالنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ ، وَلكِنْ تَقَبَّلْهَا « 1 » بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ » . « 2 »
9203 / 3 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَسْتَأْجِرِ « 3 » الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ تَزْرَعَهَا « 4 » حِنْطَةً » . « 5 »
9204 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ « 6 » ، عَنْ بُرَيْدٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ « 7 » عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ « 8 » يَتَقَبَّلُ « 9 » الْأَرْضَ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ « 10 » ، قَالَ :
« لَا بَأْسَ » . « 11 »
9205 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
هامش
( 1 ) . في « بح » والوافي : « يقبلها » . وفي التهذيب ، ح 862 : « يسلمها » . وفي الاستبصار ، ح 458 : « تسلمها » .
( 2 ) . الاستبصار ، ج 3 ، ص 128 ، ح 458 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 7 ، ص 195 ، ح 862 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . معاني الأخبار ، ص 162 ، ح 1 ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 246 ، ح 3895 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 7 ، ص 144 ، ح 638 ، بسنده عن إسحاق ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « ولا بالنطاف » . راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ، ح 9257 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 140 ، ح 618 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ، ح 378 الوافي ، ج 18 ، ص 1022 ، ح 18736 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 138 ، ح 24312 .
( 3 ) . في « بف » : « لا يستأجر » .
( 4 ) . في « بخ ، بف » : « يزرعها » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 195 ، ح 863 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج 3 ، ص 251 ، ح 3908 ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج 18 ، ص 1023 ، ح 18738 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 54 ، ح 24137 .
( 6 ) . في « ط » : - « بن ميمون » .
( 7 ) . في الوسائل : « أبي عبد اللَّه » .
( 8 ) . في « ط » : « رجل » .
( 9 ) . في « بف » : « يقبل » .
( 10 ) . في « بخ » : « وبالدراهم » .
( 11 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 1023 ، ح 18739 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 54 ، ح 24138 .