9200 / 9 . عَنِ « 1 » ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ « 2 » ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ « 3 » :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ ، فَيَبْعَثَ « 4 » اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً « 5 » » . « 6 »
127 - بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ « 7 » بِهِ الْأَرْضُ وَمَا لَايَجُوزُ
9201 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تُؤَاجِرُوا « 8 » الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ، وَلَا بِالشَّعِيرِ « 9 » ، وَلَا بِالتَّمْرِ « 10 » ، وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ « 11 » ، وَلَا بِالنِّطَافِ « 12 » ، وَلكِنْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ
هامش
( 1 ) . في « بخ » : - « عن » .
ولم يذكر ابن أبي عمير في الأسناد السابقة إلّافي سند الحديث الأوّل من الباب ، ويبعد جدّاً تعليق السند عليه ، سيّما بالنظر إلى أنّ الأخبار الثلاثة الأخيرة لا تُلائم عنوان الباب كما نبّه عليه الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند . وما ورد في الوسائل ، ج 19 ، ص 39 ، ح 24104 من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، لا يعلم كونه من باب وجود النسخة ، أو من باب فهم الشيخ الحُرّ وقوعَ التعليق في السند .
( 2 ) . في « ط ، بف ، جد » والوسائل : « بشر » .
( 3 ) . في « بف » : « محمّد بن مضارب » .
( 4 ) . في الوسائل : « فيصبّ » .
( 5 ) . في المرآة : « لعلّه محمول على ما إذا قطعها ضراراً وإسرافاً وتبذيراً لغير مصلحة ؛ إذ لا يمكن الحمل على الكراهة مع هذا التهديد البليغ » .
( 6 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 1051 ، ح 18805 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 39 ، ح 24104 .
( 7 ) . في « بح » : « أن تؤاجر » .
( 8 ) . في « ط ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لا تُؤاجَر » .
( 9 ) . في « بخ ، بف » : « والشعير » .
( 10 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 339 : « قوله عليه السلام : لا تؤاجروا الأرض ، حمل في المشهور على الكراهة ، وقيّد الأكثر بما إذا شرط كون الحنطة والشعير من ذلك الأرض . . . قوله عليه السلام : ولا بالتمر ، يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار ، كما هو المشهور ، أو لكونه شبيهاً بالمزابنة » .
( 11 ) . الأربِعاء : جمع الربيع ، وهو النهر الصغير ، أو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل حجازيّة . راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 107 ؛ المصباح المنير ، ص 216 ( ربع ) .
( 12 ) . النِطافُ : جمع النُطفة ، وهو الماء الصافي قلّ أو كثر ، أو قليل ماء يبقى في دلو أو قربة . ولا يستعمل لها فعل من لفظها . راجع : المصباح المنير ، ص 611 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1140 ( نطف ) .
وفي المرآة : « وقال الفاضل الإسترآبادي : كان علّة النهي فيهما أنّ في أخذ أحدهما عوضها نوعاً من العار ، فيكون النهي من باب الكراهة .
وقال الوالد العلّامة : أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض الموجر ، إمّا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء وإن كانت معلومة بالجريان وقدّر الماء بالأصابع ؛ فإنّه لا يخرج بهما عن الجهالة ، وإمّا لعلّة لا نعلمها ، وعلى أيّ حال فالظاهر الكراهة ، والجهالة في النطاف أكثر لو كانت علّة » .