شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلّى بِالنَّقْدِ ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ « 2 » ؟
فَقَالَ : « إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ « 3 » ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، أَوْ لَيُعْطِي « 4 » الطَّعَامَ « 5 » » . « 6 »
9136 / 24 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ ، فَأَبِيعُهُ ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟
قَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِ ، فَإِمَّا لَكَ ، وَإِمَّا لِأَهْلِهِ » .
قَالَ : قُلْتُ « 7 » : فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَفِضَّةً وَحَدِيداً « 8 » ، فَبِأَيِّ « 9 » شَيْءٍ أَبِيعُهُ ؟
هامش
( 1 ) . في « ط » : « عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال سألته » بدل « قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام » . وفي « بخ » : « عن أبي عبداللَّه » بدل « سألت أبا عبداللَّه » .
( 2 ) . في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « بالنسبة » .
( 3 ) . في « بف » : « قبضته » .
( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « أو ليعط » .
( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لا بأس به ، حمل على ما إذا كان الثمن زائداً على الحلية إذا كان البيع بالجنس . وقوله : أو ليعطي الطعام ، أي إذا أراد نسيئة الجميع » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 485 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 97 ، ح 335 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . التهذيب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 486 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 97 ، ح 336 ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن بيعه بالنسيئة » مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 113 ، ح 491 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 99 ، ح 342 الوافي ، ج 18 ، ص 622 ، ح 17991 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 199 ، ح 23484 .
( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت » . وفي « ط » : + « له » .
( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فإن كان فيه ذهب وفضّة وحديد » .
( 9 ) . في « بخ » : « فأيّ » .