عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « اشْتَرى أَبِي « 1 » أَرْضاً ، وَاشْتَرَطَ عَلى صَاحِبِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ « 2 » وَرِقاً ، كُلُّ دِينَارٍ « 3 » بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ » . « 4 »
9131 / 19 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : آتِي الصَّيْرَفِيَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِي « 5 » مِنْهُ الدَّنَانِيرَ ، فَيَزِنُ لِي بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّي ، ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَكَانِي بِهَا دَرَاهِمَ .
قَالَ : « لَيْسَ بِهَا « 6 » بَأْسٌ ، وَلكِنْ لَاتَزِنْ « 7 » أَقَلَّ مِنْ حَقِّكَ » . « 8 »
9132 / 20 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 23421 و 23439 والتهذيب . وفي المطبوع : « أبياشترى » . وفي « ط ، جن » : + « عليه السلام » .
( 2 ) . في « بح » : « أن يعطيها » . وفي الوسائل ، ح 23439 : « أن يبيعه » .
( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 310 : « قوله عليه السلام : ورقاً كلّ دينار ، هذا يحتمل وجهين : الأوّل : أن يكون المساومة على الدينار ، ثمّ يشترط عليه أن يبذل مكان كلّ دينار عشرة دراهم ، أو يوقع البيع على الدينار أيضاً ، ثمّ يحوّل ما في ذمّته إلى الدراهم بتلك النسبة .
الثاني أن يكون البيع بالدراهم ويشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار ، فيكون ذكر هذا لتعيين نوع الدرهم . قال في الدروس : لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صحّ مع العلم لا مع الجهل » . وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 306 ، الدرس 262 .
( 4 ) . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، ضمن ح 8783 ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 112 ، ح 482 ؛ وص 20 ، ضمن ح 86 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 72 ، ضمن ح 241 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 633 ، ح 18020 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 173 ، ح 23421 ، وص 181 ، ح 23439 .
( 5 ) . في « بخ ، بف ، جن » : « فاشتري » .
( 6 ) . في « ط ، بخ ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « به » .
( 7 ) . في الوسائل ، ح 23429 : « لاتزن لك » . وفي التهذيب : « لا يزن لك » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 105 ، ح 452 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 18 ، ص 616 ، ح 17979 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 168 ، ح 23404 ؛ وص 177 ، ذيل ح 23429 .