فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي « 1 » مِنْهُ ، بَاعَهُ « 2 » بِذلِكَ السِّعْرِ « 3 » ، وَمَنْ مَاكَسَهُ « 4 » وَأَبى « 5 » أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ ، زَادَهُ « 6 » ، قَالَ « 7 » : « لَوْ كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ « 8 » ، فَأَمَّا « 9 » أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَنْ « 10 » أَبى « 11 » عَلَيْهِ وَكَايَسَهُ « 12 » وَيَمْنَعُهُ مِمَّنْ « 13 » لَمْ يَفْعَلْ « 14 » ذلِكَ « 15 » ، فَلَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعاً وَاحِداً « 16 » » . « 17 »
8700 / 11 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : صَاحِبُ السِّلْعَةِ « 18 »
هامش
( 1 ) . في « ط » : « اشترى » .
( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فباعه » .
( 3 ) . في « جن » : - « السعر » .
( 4 ) . المماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه ، والمنابذة بين المتبايعين . النهاية ، ج 4 ، ص 349 ( مكس ) .
( 5 ) . في « ط » والوافي : « فأبى » .
( 6 ) . في الوافي : « زاده ، أي من ذلك المتاع » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : زاده ، أي المتاع ، لا السعر ، كما يتوهّم منالسياق ، والحاصل أنّ من لم يماكسه يبيعه بسعر معلوم ، ومن ماكسه نقص السعر له » .
( 7 ) . في « ط » : « فقال » .
( 8 ) . في المرآة : « لعلّ تجويز الرجلين والثلاثة لرعاية الجهات الشرعيّة من الفقر والعلم والصلاح ، أو لأنّ الالتفات إلى بعض الناس لا يصير سبباً لكسر قلب سائر المعاملين ولا يخالف المروّة كثيراً » .
( 9 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وأمّا » .
( 10 ) . في التهذيب : « لمن » .
( 11 ) . في « بف » : « أتى » .
( 12 ) . في « بس » : « وماكسه » . المكايسة : الغلبة بالكَيْس ، وهو خلاف الحمق . راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 203 ( كيس ) .
( 13 ) . في الوسائل والتهذيب : « من » .
( 14 ) . في التهذيب : « لا يفعل » .
( 15 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : - « ذلك » .
( 16 ) . في الوافي : « بيعاً واحداً ، أي من غير فرق بين المعاملين » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : بيعاً واحداً ، أي من غير فرق بين المعاملين ، أو المعنى أنّه إذا كان التفاوت في السعر ؛ لأنّ المشتري يشتري منه جميع المتاع أو أكثره بيعاً واحداً ، فيبيعه أرخص ممّن يشتري منه شيئاً قليلًا ، كما هو الشائع ، فلا بأس . ولعلّه أظهر » .
( 17 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 8 ، ح 25 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 456 ، ح 17628 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 398 ، ح 22838 .
( 18 ) . تقدّم معنى السلعة ذيل الحديث السابع من هذا الباب .