أَحَقُّ « 1 » بِالسَّوْمِ « 2 » » . « 3 »
8701 / 12 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
نَهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنِ السَّوْمِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ « 4 » . « 5 »
8702 / 13 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 6 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ : اطْرَحْ وَخُذْ عَلى غَيْرِ تَقْلِيبٍ « 7 » ،
هامش
( 1 ) . في حاشية « بح ، جد » : « ماحق » .
( 2 ) . السوم : عرض السلعة على البيع وذكر ثمنها ، ومنه المساومة ، وهو المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها . راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 310 ( سوم ) .
وفي الوافي : « يعني مالكها أحقّ بأن يتولّى بيعها ، أو مالكها الأوّل أحقّ بالشراء إن أرادها » .
وفي المرآة : « قوله صلى الله عليه وآله : أحقّ بالسوم ، قيل فيه وجوه :
الأوّل : أنّ المراد أنّ البائع أحقّ بالمساومة والابتداء بالسعر ، كما فهمه الشهيد رحمه الله وغيره ، وهو الأظهر .
الثاني : أنّه يكره أو يحرم بيع مال الغير فضولًا .
الثالث : أنّه إذا وقع بيعان من المالك وغيره فبيع المالك صحيح .
الرابع : أنّه أحقّ بأن لا يدفع المال حتّى يأخذ الثمن ، كما فهمه بعضهم .
الخامس : أن يكون الغرض منع توكّل الحاضر للبادي .
السادس : أنّه مع تنازع المبتاعين البائع أولى بأن يبيع ممّن يريد .
السابع : أنّ البائع يبتدئ بالإيجاب .
فبعضها خطر بالبال وبعضها أورده والدي العلّامة ، والأوّل هو الظاهر . وزاد بعض المعاصرين وجهاً ثامناً اختاره ، وهو أنّه إذا أراد المشتري بيع المتاع فالبائع الأوّل أولى » . وفي هامش المطبوع : « قوله : أحقّ بالسوم ، أي أحقّ بتسعير ثمنها بالنسبة إلى المشتري » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 8 ، ح 27 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 3 ، ص 196 ، ح 3740 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 17 ، ص 446 ، ح 17609 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 399 ، ح 22839 .
( 4 ) . في المرآة : « حمل على الكراهة » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 8 ، ح 28 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد . الفقيه ، ج 3 ، ص 196 ، ح 3741 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 17 ، ص 446 ، ح 17610 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 399 ، ح 22840 .
( 6 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
( 7 ) . في الوسائل ، ح 22785 : « تقلّب » . وفي الوافي : « على غير تقليب ، أي للثمن ، وإنّما كره لأنّه يرجع إلى جهالة الثمن ، كما أنّ الثاني يرجع إلى جهالة المبيع » . وفي المرآة : « قوله : اطرح وخذ ، أي يقول البائع للمشتري : اطرح الثمن وخذ المتاع من غير أن يكون المشتري قلّب المتاع واختبره ، فالفرق بينه وبين الثاني أنّه في الثاني لم ير أصلًا ، وفي الأوّل رأى من بعيد ولم يختبره ، أو يقول المشتري : اطرح المتاع وخذ الثمن الذي أعطيك ، فيكون الفساد لجهالة الثمن ، وفي الثاني لجهالة المبيع ، وعلى التقديرين لابدّ من تقييده بعدم الوصف الرافع للجهالة » .