عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَفَرَ « 1 » بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ « 2 » » . « 3 »
2733 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ » . « 4 »
2734 / 3 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ رِجَالٍ شَتّى :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، أَنَّهُمَا قَالَا : « كُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الِانْتِفَاءُ « 5 » مِنْ حَسَبٍ « 6 » وَإِنْ دَقَّ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . إنّ الحكم بكفره ينافيه أنّ ترك الواجب ليس بكفر مُخرج عن أصل الإيمان . أجيب عنه بوجوه : لعلّ ذلك بما إذا كان مستحلّاً ؛ لأنّ مستحلّ قطع الرحم كافر . أو المراد بالكفر ، كفر النعمة ؛ لأنّ قطع النسب كفر لنعمة المواصلة . أو يراد به أنّه شبيه بالكفر ؛ لأنّ هذا الفعل يشبه فعل أهل الكفر ؛ لأنّهم كانوا يفعلونه في الجاهليّة . أو يراد بالكفر هنا ما يطلق علىأصحاب الكبائر . راجع : شرح المازندراني ، ج 9 ، ص 396 ؛ مرآة العقول ، ج 10 ، ص 376 .
( 2 ) . « وإن دقّ » ، أي وإن كان حقيراً . مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 162 ( دقق ) .
( 3 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 1067 ، ح 3592 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 506 ، ح 27710 ؛ وج 28 ، ص 355 ، ح 34954 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 138 ، ح 109 .
( 4 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 1067 ، ح 3592 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 506 ، ذيل ح 27710 .
( 5 ) . في الوسائل : « من انتفى » بدل « الانتفاء » .
( 6 ) . في « ز » : « الحسب » . وفي « بس » : « نسب » . و « الحسب » في الأصل : الشرف بالآباء وما يعدّه الإنسان من مفاخر آبائه . ويقال : حَسَبه دينُه ، ويقال : ماله . النهاية ، ج 1 ، ص 381 ؛ الصحاح ، ج 1 ، ص 110 ( حسب ) . وفي مرآة العقول ، ج 10 ، ص 376 : « والمراد بالحسب أيضاً ، النسب الدنيّ ؛ فإنّ الأحساب غالباً تكون بالأنساب . ويحتمل علىبعد أن لا تكون « من » صلة للانتفاء ، بل تكون للتعليل ، أي بسبب حسب حصل له أو لآبائه القريبة . وحينئذٍ في قوله : وإن دقّ ، تكلّف إلّاعلى بعض الوجوه البعيدة السابقة . وربّما يقرأ على هذاالوجه : الانتقاء ، بالقاف ، أي دعوى النقاوة والامتياز والفخر بسبب حسب . وهو تصحيف » .
( 7 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 98 ، ذيل ح 5174 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 5 ، ص 1067 ، ح 3593 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 506 ، ح 27711 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 139 ، ح 110 .