تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الحكمة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
للمرأة صبر عشرة رجال ، فإذا حملت زادها قوّة [ صبر ] عشرة رجال أخرى . « 1 » أقول : في ح 32 : « فإذا هاجت كان لها قوّة عشرة رجال » . [ 9526 ] 19 - عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال في وصيّته له : يا عليّ ، ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ، ولا إقامة ، ولا عيادة مريض ، ولا اتّباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولّى القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلّا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولّى التزويج ، ولا تخرج من بيت زوجها إلّا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنها اللّه وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلّا بإذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها . « 2 » أقول : بهذا المعنى أخبار كثيرة رواها أصحابنا رحمه اللّه ، ولاحظ الخصال ج 2 ص 585 باب السبعين ح 12 ، وفيه ثلاث وسبعون خصلة في آداب النساء والفرق بين أحكامهنّ وأحكام الرجال . [ 9527 ] 20 - عن ابن عباس قال : حججنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حجّة الوداع فأخذ بحلقة باب الكعبة ، ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال : . . . إنّ من أشراط القيامة إضاعة الصلوات ، واتّباع الشهوات ، والميل إلى الأهواء ، وتعظيم أصحاب المال . . . يا سلمان ، فعندها تكون إمارة النساء ، ومشاورة الإماء ، وقعود الصبيان
هامش
( 1 ) - الخصال ج 2 ص 439 ح 31 ( 2 ) - الخصال ج 2 ص 511 باب التسعة عشر ح 2