72 الرشوة
الأخبار
[ 4194 ] 1 - عن عمّار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلول ، فقال :
كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها : أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البيّنة ، فأمّا الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه وبرسوله صلّى اللّه عليه وآله . « 1 »
أقول :
بهذا المعنى أخبار كثيرة .
بيان : « الغلول » : السرقة من الغنيمة ، ثمّ استعمل في كلّ من خان في شيء ، يقال :
غلّ غلولا أي خان .
في المرآة ج 19 ص 92 ، « السحت » : إمّا بمعنى مطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك ، وهو أظهر . وفي مجمع البحرين ، السحت : كلّ ما لا يحلّ كسبه ، واشتقاقه من السحت وهو الاستيصال ، يقال : سحته وأسحته أي استأصله ، ويسمّى الحرام به لأنّه يعقّب عذاب الاستيصال . وقيل : لأنّه لا بركة فيه ، وقيل : إنّه يسحت مروءة الإنسان .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 17 ص 92 ب 5 من ما يكتسب به ح 1