تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الحكمة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
أقول : الظاهر أنّه سقط منه : « ثمّ تعيد الفعل لنفسك » . وهذه طريقتنا في الاستخارة بالمصحف ، وهي مشهورة بين بعض صلحاء عصرنا ، وعند بعضهم أنّها كالوحي وذكروا منها عجائب . [ 3318 ] 8 - قال رحمه اللّه : سمعت والدي رحمه اللّه يروي عن شيخه البهائي رحمه اللّه أنّه كان يقول : سمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن القائم صلوات اللّه عليه في الاستخارة بالسبحة ؛ أنّه يأخذها ويصلّي على النبيّ وآله ، ثلاث مرّات ، ويقبض على السبحة ويعدّ اثنتين اثنتين ، فإن بقيت واحدة فهو افعل ، وإن بقيت اثنتان فهو لا تفعل . « 1 » [ 3319 ] 9 - الشيخ الفقيه في الجواهر : وهناك استخارة أخرى مستعملة عند بعض أهل زماننا ، وربما نسبت إلى مولينا القائم عليه السّلام ، وهي أن يقبض على السبحة بعد قراءة ودعاء ، ويسقط ثمانية ثمانية ، فإن بقي واحد فحسنة في الجملة ، وإن بقي اثنان فنهى واحد ، وإن بقي ثلاثة فصاحبها بالخيار ، لتساوي الأمرين ، وإن بقي أربعة فنهيان ، وإن بقي خمسة فعند بعض أنّها يكون فيها تعب ، وعند بعض أنّ فيها ملامة ، وإن بقي ستّة فهي الحسنة الكاملة التي تجب العجلة ، وإن بقي سبعة فالحال فيها كما ذكر في الخمسة من اختلاف الرأيين أو الروايتين ، وإن بقي ثمانية فقد نهي عن ذلك أربع مرّات . . . ويخطر بالبال أنّي عثرت في غير واحد من المجاميع على فأل لمعرفة قضاء الحاجة وعدمها ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام يقبض قبضة من حنطة أو غيرها ثمّ يسقط ثمانية ثمانية ، ويحتمل أنّه على التفصيل المزبور ، ولعلّه هو المستند في ذلك . . . « 2 »
هامش
( 1 ) - البحار ج 91 ص 250 باب الاستخارة بالسبحة ح 4 ( 2 ) - جواهر الكلام ج 12 ص 172 - المستدرك ج 6 ص 268 ب 10 من صلاة الاستخارة ح 2
ينابيع الحكمة — صفحة 306 | عباس الإسماعيلي اليزدي