الفصل السادس حقوق المؤمن
[ 780 ] 1 - عن مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ما عبد اللّه بشئ أفضل من أداء حقّ المؤمن . « 1 »
[ 781 ] 2 - عن أبي المأمون الحارثيّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما حقّ المؤمن على المؤمن ؟ قال : إنّ من حقّ المؤمن على المؤمن المودّة له في صدره ، والمواساة له في ماله ، والخلف له في أهله ، والنصرة له على من ظلمه ، وإن كان نافلة في المسلمين وكان غائبا أخذ له بنصيبه ، وإذا مات الزيارة إلى قبره ، وأن لا يظلمه ، وأن لا يغشّه ، وأن لا يخونه ، وأن لا يخذله ، وأن لا يكذّبه ، وأن لا يقول له : أفّ ، وإذا قال له : أفّ فليس بينهما ولاية ، وإذا قال له : أنت عدوّي فقد كفر أحدهما ، وإذا اتّهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء . « 2 »
أقول :
الأخبار بهذا المعنى كثيرة .
بيان : « النافلة » هي الغنيمة والعطيّة من بيت المال والزكاة وغيرهما .
« فليس بينهما ولاية » في المرآة ج 9 ص 35 : أي المحبّة التي أمروا بها . أقول : ولعلّ
هامش
( 1 ) - الكافي ج 2 ص 136 باب حقّ المؤمن على أخيه ح 4
( 2 ) - الكافي ج 2 ص 137 ح 7