لعب بالاستيريق - يعني الشطرنج - والناظر إليه كآكل لحم الخنزير » .
وفي خبر آخر : « الناظر إليه كالناظر إلى فرج امّه » .
هذه الأخبار كلّها مطلقة تدلّ على حرمة اللعب بالشطرنج مطلقا سواء كان معه المراهنة أم لا .
ولا تختصّ بصورة المراهنة ، فهي بضميمة ما دلّ من الروايات أنّ الشطرنج ميسر الظاهرة في أنّ حرمته لأجل كونها ميسرا وهي ( ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8 و 11 و 12 باب 104 وح 12 و 14 و 15 باب 103 من الوسائل ج 12 ص 240 - 244 ) .
تدلّ على انّ كل ميسر يحرم اللعب به مطلقا كالشطرنج ، وانّ المراد بالأمر بالاجتناب عنه في الآية لا يختصّ بصورة المراهنة به .
ويدلّ عليه أيضا صحيحة معمر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » .
وممّا يؤكّد إطلاق الروايات الواردة في النهي عن الشطرنج انّ حرمة القمار والمراهنة بالشطرنج أو غيره لم تكن موردا للخلاف بل كانت مجمعا عليها بين العامّة والخاصّة ، والّذي كان مورد النظر بين الفقهاء في عصر الائمّة عليهم السّلام هو حكم اللعب بالشطرنج في نفسه ، فعن الشافعيّة : يحرم اللعب بالشطرنج ، وعن الحنابلة :
يكره اللعب به .
2363 اللعب بالغلام بين فخذيه 1 - وسائل الشيعة ج 18 ص 417 :
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال قرأت بخطّ رجل اعرفه إلى أبي الحسن عليه السّلام وقرأت جواب أبي الحسن بخطّه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه ؟ فكتب : « لعنة اللّه على من فعل ذلك » .