ورواه في « الاختصاص » ص 242 عن الرضا عليه السّلام .
ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 107 وعن لبّ اللباب عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
7 - نوادر الراوندي ص 18 :
روى بسنده قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أربعة ليس غيبتهم غيبة : الفاسق المعلن بفسقه ، والإمام الكذاب إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر ، والمتفكهون بالأمهات ، والخارج من الجماعة الطاعن على أمتي الشاهر عليها بسيفه » .
ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 107 .
أقول ويقيد بهذه الروايات المستفيضة اطلاق ما ورد في « فقه الرضا عليه السّلام » ص 206 : « ولا غيبة للفاجر وشارب الخمر ، واللاعب بالشطرنج والقمار » .
وأمّا غير المعصية المتجاهر بها من معاصيه وعيوبه فقد استدل على جواز ذكرها وغيبته بها بروايات .
1 - ما رواه « الصدوق » في الأمالي مجلس 10 بسنده عن هارون بن الجهم ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » .
2 - ما رواه في قرب الإسناد ص 25 :
عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال :
« ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بالفسق » .
3 - النبويّ المروي في سنن البيهقي ج 10 ص 210 وإحياء العلوم ج 2 ص 134 :
« من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » .
وهذه الروايات الثلاث كلها ضعيفة السند وقد استدل بروايات أخرى وهي ممنوعة دلالة . فالأقوى والأحوط عدم جواز غيبة غير المعصية المتجاهر بها .
النوع الثاني : هو غيبة المظلوم للظالم في مقام التظلّم
ويدل عليه قوله تعالى :
لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ .
النساء : 148