تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
بغناء ، فأما الغناء فمحظور .

11 - التهذيب ج 6 ص 357 :

سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشا قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء المغنية فقال : « قد يكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلّا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار » .

12 - التهذيب ج 6 ص 357 :

عنه عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السّلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : إنّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك ، وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : « لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت ، وتعليمهن كفر ، والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن سحت » .

13 - الخصال ج 1 ص 24 :

حدّثنا أبي رضى اللّه عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمّد ، عن الحسن بن هارون قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « الغناء يورث النفاق ، ويعقّب الفقر » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 12 ص 229 .

14 - عوالي اللئالي ج 1 ص 244 :

قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل » .

15 - مسائل علي بن جعفر ص 148 حديث 186 :

عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتعمّد الغناء يجلس إليه ، قال : « لا » .
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 19 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي