تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

الإذن للعيادة :

1 - الكافي ج 3 ص 117 :

محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتديّ ، عن يونس قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : « إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنّه ليس من أحد إلّا وله دعوة مستجابة » .

2 - الكافي ج 3 ص 117 :

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن عبد اللّه ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه » قال : فقيل له : نعم هم يؤجرون بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم ؟ قال : فقال : « باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيّئات » . ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 360 .

3 - طبّ الأئمّة كما في « الوسائل » ج 2 ص 633 :

عن محمّد بن خلف ، عن الوشّا ، عن الرضا عليه السّلام في ( حديث ) قال : « إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه ، فإنه ليس من أحد إلّا وله دعوة مستجابة » ثمّ قال : « أتدري من الناس ؟ » قلت : أمة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « الناس هم الشيعة » . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك . ويأتي ما يدلّ عليه .

4 - مكارم الأخلاق ص 361 :

قال أبو الحسن عليه السّلام : « إذا مرض أحدكم فليأذن للناس أن يدخلوا ، فليس من أحد إلّا وله دعوة مستجابة » .