قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فجاءه رسول عمّه عبد اللّه بن عليّ فقال له : يقول لك عمّك . إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدّق بثمنها ؟ فقال : « لا إنّ اللّه يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء » .
2 - الكافي ج 6 ص 25 :
عليّ ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، وابن أبي عمير جميعا ، عن أبي أيوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر عليه السّلام غلامان جميعا ، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليه السّلام : قد عسرت عليّ الأخرى فتصدّق بثمنها ؟ فقال : « لا اطلبها حتّى تقدر عليها ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يحبّ إهراق الدّماء وإطعام الطعام » .
تكفي الأضحية عن العقيقة :
1 - الكافي ج 6 ص 39 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ؛ وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعقّ عن ولده حتّى كبر وكان غلاما شابّا أو رجلا قد بلغ قال : « إذا ضحّي عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأت عنه عقيقته » وقال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : المولود مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه » .
تسقط العقيقة عن المعسر :
1 - الكافي ج 6 ص 26 :
عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن العقيقة على الموسر والمعسر ، فقال : « ليس على من لا يجد شيء » .