5 - عيون الأخبار ج 2 ص 125 :
وبإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال :
« والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 15 ص 140 .
6 - الكافي ج 6 ص 25 :
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللّه بن القاسم ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي واللّه ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ . وقال عمر : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الاضحيّة » .
ورواه في « الفقيه » ج 3 ص 312 ، من قوله : « كلّ امرئ . . . » .
ونقله عنهما في « الوسائل » ج 15 ص 143 .
ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 226 .
كلّ مولود مرتهن بالعقيقة :
1 - الكافي ج 6 ص 24 :
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« كلّ مولود مرتهن بالعقيقة » .
ورواه في « التهذيب » ج 7 ص 441 ، بعينه سندا ومتنا .
ونقله عنهما في « الوسائل » ج 15 ص 144 .
ورواه في « الفقيه » ج 3 ص 312 ، بإسناده عن أبي خديجة .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 15 ص 144 .