ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 2 ص 38 وفي ج 3 ص 362 .
ورواه في « عدّة الداعي » ص 82 .
ونقله عنه في « البحار » ج 100 ص 13 .
2 - الكافي ج 4 ص 12 :
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يعوله » .
ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ص 103 .
ورواه في « عدّة الداعي » ص 82 .
ونقله عنه في « البحار » ج 100 ص 13 .
ورواه في « دعائم الإسلام » ج 2 ص 193 و 254 .
3 - دعائم الإسلام ج 2 ص 254 :
وعنه عليه السّلام أنّه قال : « سبع من سوابق الأعمال ، فعليكم بهنّ » . فذكرهنّ ، وقال فيهنّ : « والنفقة على العيال » .
وعن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما السّلام أنّه قال : « من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنّفقة » .
1596 تضييع حقوق الإخوان
1 - التفسير المنسوب إلى العسكري ص 324 :
« وقيل لمحمّد بن عليّ عليهما السّلام : إنّ فلانا نقب في جواره على قوم ، فأخذوه بالتهمة ، وضربوه خمسمائة سوط . قال محمّد بن عليّ عليهما السّلام : ذلك أسهل من مائة ألف ألف سوط في النار ، [ نبّه ] على التوبة حتّى يكفّر ذلك . قيل : وكيف ذلك يا بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟