4 - المحاسن ص 620 :
عنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : « لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجليك ، فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صلّيت » .
ورواه عن ابن محبوب ، عن علاء .
5 - المحاسن ص 617 :
عنه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
قلت لأبي جعفر عليه السّلام : اصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ » .
6 - المحاسن ص 620 :
عنه ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال :
سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت : هل تصلح الصلاة فيه ؟ فقال : « لا حتّى يقطع رأسه منه ويفسد ، وإن كان قد صلّى فليس عليه إعادة » .
ونقله عنه في « البحار » ج 76 ص 288 .
النهي عن وجود الصور في البيت إلّا إذا غيّرت :
1 - المحاسن ص 612 :
عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تبنوا على القبور ، ولا تصوّروا سقوف البيوت ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كره ذلك » ورواه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام .