المجسّمة . فلم يبق للاستدلال بها على حرمة مطلق التصوير إلّا صحيح محمّد بن مسلم ، ومنطوقه عدم البأس مطلقا في تماثيل غير الحيوان ، ومفهومه انتفاء عدم الباس مطلقا في تماثيل الحيوان ، وذلك لا ينافي عدم البأس في بعض مصاديقها وثبوت البأس في بعضها الآخر .
النهي عن الصلاة والتمثال في قدّامه :
1 - المحاسن ص 620 :
عنه ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل : أيصلّى فيها ؟ فقال :
« لا يصلّى فيها ومنها ما يستقبلك إلّا أن لا تجد بدّا فتقطع رؤوسها وإلّا فلا تصلّ فيها » .
2 - المحاسن ص 620 :
عنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل ، أيصلّى في ذلك البيت ؟ قال : « لا » قال : وسألته عن البيوت يكون فيها التّماثيل أيصلّى فيها ؟ قال : « لا » .
3 - المحاسن ص 620 :
عنه ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أبيه ، قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصلّي في بيت على بابه ستر خارج فيه تماثيل ، ودونه ممّا يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح له أن يرخي الستر الّذي ليس فيه تماثيل هل يحول بينه وبين الستر الّذي فيه التماثيل ، أو يجيف الباب دونه ويصلّى فيه ؟ قال :
« لا بأس » قال : وسألته عن الثوب يكون فيه تماثيل أو في علمه أيصلّي فيه ؟ قال :
« لا يصلّى فيه » .