3 - مشكاة الأنوار ص 201 :
وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : « من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك » . ( وفي رواية ) « إذا لم تجد ماء فامسح على الحائط » .
ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 96 .
1560 التصفيق للّهو
التصفيق ضرب باطن إحدى اليدين بالأخرى والتصويت بذلك .
قال شيخنا الأنصاري في المكاسب المحرمة عند البحث عن حكم اللّهو :
لو خصّ اللّهو بما يكون من بطر ، وفسّر بشدّة الفرح كان الأقوى تحريمه ويدخل في ذلك الرقص والتصفيق والضرب بالطشت بدل الدف .
أقول : وكلامه رضى اللّه عنه وإن كان مطلقا ، ولكنّ الّذي يمكن الحكم بتحريمه هو التصفيق الصادر لأجل البطر والطرب ، وأمّا ما كان منه قد صدر لأجل التحسين كما هو المعمول في زماننا ، فيصفق باليدين عند التحسين لكلام المتكلّم أو نيله لما يقتضي التحسين فلا يمكن الحكم بتحريمه بعنوان اللهو بلا إشكال .
1561 تصفيق وجهه
من الصفق أي الضرب الّذي له صوت :
1 - أمالي الصدوق ص 422 - 424 من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 2 - 4 :
حدّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه