عن أبي أيّوب الخّراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له :
هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : « لا إلّا من وراء الثوب » .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .
3 - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مصافحة الرجل المرأة ، قال :
« لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها أخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ، وأمّا المرأة الّتي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها » .
1559 مصافحة أهل الكتاب
1 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 4 :
روى بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصّادق ، عن آبائه ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « - في حديث المناهي - نهى عن مصافحة الذمّي » .
ونقله عنه في « الوسائل » ج 8 ص 559 .
ورواه في « مكارم الأخلاق » ص 426 .
2 - قرب الإسناد ص 62 :
أبو البختريّ ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لا تبدؤوا أهل الكتاب بالسلام ، فإن سلّموا عليكم فقولوا : عليكم ، ولا تصافحوهم ولا تكنوهم إلّا أن تضطرّوا إلى ذلك » .
ونقله عنه في « البحار » ج 72 ص 389 .